İçeriğe geç

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

Basılı sayfa ٣/ ٦٩٨

١٧٨٥/ ٤٨٠ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لَهَا بِسَلْعٍ (١). فَأُصِيبَتْ شَاةٌ (٢) مِنْهَا. فَأَدْرَكَتْهَا، فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا » (٣) .