İçeriğe geç

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

Basılı sayfa ٣/ ٦٩٧

١٧٨٤/ ٤٧٩ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ

Basılı sayfa ٦٩٨

رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ. فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ. فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا ».