İçeriğe geç

القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني رابعا: النظر في كلام المصنف

القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

الطبراني

Basılı sayfa ٢/ ٧٥٤

٦) عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ: "زوج النَّبِيّ ﷺ " سبقت ترجمتها في حديث رقم (١٥).

ثالثاً: الحكم علي إسناد الحديث:

الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُور أَبُو يَحْيَى الْقُرَظِيُّ: ضعيف الحديث.

قال ابن أبي حاتم: سألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ زكريَّا بْنِ مَنْظُور، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي شُهُودِ العَتَمَةِ لَيْلَةَ الأرْبِعَاءِ، لَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْواً. قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وزكريَّا ضعيفُ الْحَدِيثِ. (١)

وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. (٢)

قلت: لكن الذي صح في فضل صلاة العشاء دون التقييد بليلة الأربعاء ولا بغيرها ـــــ بل فضلها علي الدوام أبداً حتي يوم القيامة ــــــ ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن مَالِك، عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً. (٣)

رابعاً: النظر في كلام المُصَنِف:

قال الطبراني ﵀: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ.

قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.