Basılı sayfa ٤٥
الفصل الأول
في بيَانِ مَشروعيَّتها
قال مالكٌ: هذا الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَنَا (١).
وقال يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريّ: أدركتُ النَّاس وما يَدَعُونَ العقيقةَ عن الغُلامِ والجاريةِ (٢).
وقال ابن المُنْذِر (٣): "وذلك أمرٌ معمولٌ به بالحجاز قديمًا وحديثًا، ويستعملُهُ العلماءُ (٤). وذكر مالكٌ أنه الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَهُمْ.
قال (٥): وممن كان يرى العَقِيقةَ: عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ (٦)، وعبدُ الله بنُ