İçeriğe geç

البيان في مذهب الإمام الشافعي فرع لبس المنطقة وما أشبهها للمحرم

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Basılı sayfa ٤/ ١٥٢

فإن لبس السراويل مع عدم الإزار، ثم وجد الإزار.. لزمه خلع السراويل، فإن لم يفعل مع العلم.. وجبت عليه الفدية؛ لأنه إنما جاز له لبس السراويل بشرط عدم الإزار، وقد وجده.

[فرع لبس المنطقة وما أشبهها للمحرم]

فرع: [لبس المنطقة وما أشبهها] :

ويجوز للمحرم أن يلبس المنطقة، ويشدها على وسطه.

وأصحابنا يحكون عن مالك: أنه قال: (لا يجوز له ذلك) . وأصحابه يحكون عنه: (أنه يجوز) .

دليلنا: ما روي: (أن عائشة ﵂ سئلت عن المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقالت: نعم) .

وله أن يتقلد السيف، ويتنكب المصحف؛ لـ: (أن أصحاب النبي ﷺ دخلوا المسجد متقلدين السيوف، وهم محرمون) .