İçeriğe geç

التذكرة في الفقه الشافعي كتاب الجنايات (فصل، الدية)

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Basılı sayfa ١٢٣

(فصل، الشجاج)

ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة،

ويجب القصاص في القطع من منفصل، لا في كسر عظام،

(فصل، الدية)

في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة،

وللأنثى، والمشكل، النصف،

ولليهودي والنصراني، الثلث،

وللمجوسي ونحوه، الخمس،