İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٢ - ذكر الوضوء من القلس

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ١/ ١٨٦

وَكَانَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ لَا يَرَوْنَ فِي الْقَيْءِ وُضُوءًا وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ: رَأَيْتُ رَبِيعَةَ يَقْلِسُ ثُمَّ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُصَلِّيَ.

٢٢ - ذِكْرُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَلْسِ

وَاخْتَلَفُوا فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْقَلْسِ فَرَأَتْ طَائِفَةٌ فِيهِ الْوُضُوءَ، فَمِمَّنْ رَأَى أَنَّ فِيهِ الْوُضُوءَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ