İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٨ - ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٢/ ١١٧

١٧ - جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ: ذِكْرُ مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٦٤٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُسَدَّدٍ، ثنا يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: جَاءُوا بِعُسٍّ فِي رَمَضَانَ فَحَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ أَوْ تِسْعَةً أَوْ عَشَرَةً فَقَالَ مُجَاهِدٌ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي مِثْلِ هَذَا».

٦٤٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِقْدَارَ الْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِقَدْرِ الصَّاعِ».

١٨ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاغْتِسَالِ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ مِنْهُ

٦٤٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى أَهْلِهِ فَتَوَضَّأَ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَصَغُرَ أَنْ