İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١١ - ذكر دخول الجنب المسجد

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٢/ ١٠٦

الْغُسْلُ فَلَمَّا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجَنَابَةِ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ كَمَا أَجْزَأَ مَنْ جَامَعَ ثُمَّ عَادَ فَجَامَعَ غُسْلٌ وَاحِدٌ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ نَعْلَمُ أَنَّ مَنْ بَالَ فَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا حَتَّى أَتَى الْغَائِطَ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ أَوْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْهُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ أَنَّ وُضُوءً وَاحِدًا يُجْزِئُ عَنْهُ لِذَلِكَ كُلِّهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْجُنُبُ الَّتِي لَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى حَاضَتْ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ.

١١ - ذِكْرُ دُخُولِ الْجُنُبِ الْمَسْجِدَ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي دُخُولِ الْجُنُبِ الْمَسْجِدَ فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ فَمِمَّنْ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَمُرَّ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ.

٦٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ.

٦٣٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، ﴿وَلَا جُنُبًا﴾ [النساء: ٤٣] إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ قَالَ: إِلَّا