İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٤ - ذكر النية للتيمم

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٢/ ٣٦

تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَإِنْ كَانَ لَا يَقْطَعُ بِهِ صُحْبَةَ أَصْحَابِهِ وَلَا يَخَافُ عَلَى رَحْلِهِ إِذَا وَجَّهَ إِلَيْهِ وَلَا فِي طَرِيقِهِ إِلَيْهِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْتِ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ وَإِنْ خَافَ بَعْضَ مَا ذَكَرْنَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَبُهُ.

وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدُورَ لِطَلَبِ الْمَاءِ إِنَّمَا الطَّلَبُ بِالْبَصَرِ وَالْمَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِهِ ذَلِكَ.

١٤ - ذِكْرُ النِّيَّةِ لِلتَّيَمُّمِ

ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ الْحَدِيثَ فِي بَابِ صِفَةِ الْوُضُوءِ.

وَمِمَّنْ هَذَا مَذْهَبُهُ بِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ.

وَلَا أَحْسَبُ مَذْهَبَ الثَّوْرِيِّ وَالنُّعْمَانِ فِي التَّيَمُّمِ خَاصَّةً إِلَّا كَمَذْهَبِ هَؤُلَاءِ وَقَدْ حُكِيَ ذَلِكَ عَنْهُمَا.

وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي رَجُلٍ عَلَّمَ رَجُلًا التَّيَمُّمَ لَا يُجْزِيهِ لِصَلَاتِهِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ تَيَمَّمَا وَتَعْلِيمًا وَإِنْ عَلَّمَهُ الْوُضُوءَ فَتَوَضَّأَ أَجْزَأَهُ لِنَفْسِهِ.