İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١ - ذكر التسمية عند الوضوء

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ١/ ٣٦٧

ثَبُتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ».

٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ».

١ - ذِكْرُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ».

٣٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَفَّانُ، ثنا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثِغَالَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ».

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ فَاسْتَحَبَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ كَمَا اسْتَحَبُّوا أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ عِنْدَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالنَّوْمَ وَغَيْرَ ذَلِكَ اسْتِحْبَابًا لَا إِيجَابًا.

وَقَالَ أَكْثَرَهُمْ: لَا شَيْءَ عَلَى مِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي الْوُضُوءِ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا، هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ