İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٣ - ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٥/ ٢٣٢

إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ ".

٢٧٦٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ، فَيُصَلِّي ".

٢٧٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَدَخَلَ بَيْتَ حَفْصَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى ".

٢٧٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا أَبُو الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «إِنِّي لَآتِي الْقَوْمَ وَهُمْ صُفُوفٌ، أَوْ قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ انْضَمُّ إِلَى الْقَوْمِ».

وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ: مَسْرُوقٌ، وَمَكْحُولٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُجَاهِدٌ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ مَالِكٌ: «إِنْ لَمْ يَخَفْ أَنْ يَفُوتَهُ الْإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ، فَلْيَرْكَعْ خَارِجًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، فَإِنْ