İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٣ - ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٥/ ٢٣٠

١٣ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْءِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَالَ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَرِهَتْ أَنْ تُصَلَّى الرَّكْعَتَانِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الْفَجْرَ. رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْإِقَامَةِ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ " لِرَجُلٍ رَآهُ يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟

٢٧٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْإِقَامَةِ ".

٢٧٥٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ».

٢٧٥٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَقَالَ: «أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟».

٢٧٦٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ".