İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١١ - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لا يعرفها بعينها

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٤/ ٣٩٥

أَعْتَقَ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمُعْتِقٍ.

١١ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا يَعْرِفُهَا بِعَيْنِهَا

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مِنْ يَوْمٍ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ، ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا يَنْوِي إِنْ كَانَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ أَوِ الْعِشَاءَ هَكَذَا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ يَعْقُوبَ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةً لَا يُدْرَى أَيَّتَهُنَّ هِيَ؟ قَالَ: يُصَلِّي أَرْبَعَةً بِإِقَامَةِ.

وَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْقِيَاسَ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُجْزِيهِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يَنْوِي بِهَا مَا عَلَيْهِ، وَيَجْهَرُ فِي الْأُولَيَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الثَّالِثَةِ أَيْضًا، فَإِنْ كَانَتِ الْفَائِتَةُ صُبْحًا كَانَ مَا زَادَ كَزِيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ بِالشَّكِّ عَلَى الْفَرِيضَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَغْرِبًا كَانَتِ الرَّكْعَةُ الرَّابِعَةُ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْفَاهَا، وَأَخْفَى الْقِرَاءَةَ حَيْثُ يُجْهَرُ بِهَا، وَالْإِجْهَارُ بِهَا حَيْثُ يُسَرُّ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا قَالَ: وَقَدِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي كَفَّارَةٍ عَلَيْهِ مِنْ كَفَّارَاتِ مِنْ ظِهَارٍ، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ نَذْرٍ أَنَّهُ كَفَّرَ بِرَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ يَنْوِي بِهَا الَّتِي عَلَيْهِ وَكَيْفَ لَا يُجْزِي صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ يَنْوِي بِهَا مَا عَلَيْهِ؟.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَمَا أَحْسَبُ صَاحِبَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَخَذَهَا إِلَّا عَنْهُ.