İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٠ - ذكر رفع اليدين في تكبيرات العيد

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٤/ ٢٨١

مَسْأَلَةٌ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ مِثْلَ قَوْلِهِ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي وَغَيْرِ ذَلِكَ، مَتَى يَقُولُهُ الْمُصَلِّي فِي صَلَاةِ الْعِيدِ؟ فَفِي قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ: يَقُولُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ السَّبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ وَافَقَ الْأَوْزَاعِيَّ فِي هَذَا الْقَوْلِ قَالَ: لَمَّا كَانَ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ التَّكْبِيرِ كَانَ كَذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ، يَقُولُهُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ.

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يُكَبِّرُ لِلدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ فَيَقُولُ: «وَجَّهْتُ وَجْهِي» وَمَا بَعْدَهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ سَبْعًا لَيْسَ مِنْهَا تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ.

مَسْأَلَةٌ

وَاخْتَلَفُوا فِي الْإِمَامِ يَنْسَى التَّكْبِيرَ حَتَّى يَبْتَدِئَ فِي الْقِرَاءَةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ عَادَ فَكَبَّرَ وَقَرَأَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ رَكَعَ مَضَى وَلَمْ يُكَبِّرْ مَا فَاتَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ.

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: لَا آمُرُهُ إِذَا افْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ أَنْ يَقْطَعَهَا، وَلَا إِذَا فَرَغَ مِنْهَا أَنْ يُكَبِّرَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَى تَارِكِهِ، وَقَدْ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ ذَلِكَ إِذَا هُوَ بِالْعِرَاقِ كَقَوْلِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ سُجُودَ السَّهْوِ.

٢٠ - ذِكْرُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَاتِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِثْلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَفِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.