İçeriğe geç

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٢ - ذكر خبر ثان في معناه وفيه زيادة بيان ودلالة أن الغسل ليس بفرض

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Basılı sayfa ٤/ ٣٨

٢٢ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ فِي مَعْنَاهُ وَفِيهِ زِيَادَةُ بَيَانٍ وَدِلَالَةٌ أَنَّ الْغُسْلَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

١٧٦٤ - حَدَّثَنَا يَاسِينُ بْنُ عَبْدِ الْأَحَدِ، قَالَ: ثنا فَضَالَةُ، عَنْ أَبِيهِ الْمُفَضَّلِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الرُّومِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمَّا قَرَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى إِمْسَاسِ الطِّيبِ، وَكَانَ إِمْسَاسُ الطِّيبِ لَيْسَ بِفَرْضٍ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ؛ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ الْمَقْرُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَيَدُلُّ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى خَبَرٌ آخَرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

١٧٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ، وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ لَهُ». إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ. قَالَ فِي الطِّيبِ: «وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَذَلِكَ لَمَّا قَرَنَ الْغُسْلَ إِلَى السِّوَاكِ؛ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَيْسَ بِفَرْضٍ.