İçeriğe geç

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - بطلان قول من قال إن المراد بالمتعة المتعة في أشهر الحج لا عمرة الفسخ

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Basılı sayfa ١/ ٢٩٥

المشركين مشروع أبدًا, كالوقوف بعرفة لقريش (١) وغيرهم, والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس.

الثامن: أن هذا الفسخ وقع في آخر حياة النبيِّ ﷺ، ولم يجئ عنه كلمة قطُّ تدلّ على نسخِه وإبطاله, ولم تُجمع الأمة بعده على ذلك, بل منهم مَن يوجبه, كقول حَبْر الأمة وعالمها عبدِ الله بن عباس ومن وافقه, وقول إسحاق, وهو قول الظاهرية وغيرهم (٢). ومنهم مَن يستحبُّه ويراه سُنَّة رسول الله ﷺ، كقول إمام السنة (٣) أحمد بن حنبل, وقد قال له سَلَمة بن شبيب: يا أبا عبد الله كلّ شيء منك حَسَن إلا خصلة واحدة, تقول بفَسْخ الحجِّ إلى العمرة؟! فقال: يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق, وكنت أدافع عنك, والآن علمتُ أنَّك أحمق! عندي في ذلك بضعة عشر حديثًا صحيحًا عن رسول الله ﷺ, أدعُها لقولك (٤)؟