مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
Basılı sayfa ١/ ٥٣٠
وَيَجِبُ قَضَاءُ أَوْقَاتِ الخُرُوجِ بِالْأَعْذَارِ إلَّا أَوْقاتَ قَضَاءِ الحَاجَةِ.
لأن المساجد المتلاصقة حكمها حكم المسجد الواحد. (ويجب قضاء (١) أوقات الخروج بالأعذار) ; لأنه غير معتكف فيها (إلا أوقات قضاء الحاجة (٢) ; لأن حكم الاعتكاف منسحب عليها، ولهذا لو جامع في زمنها من غير مكث بطل.