İçeriğe geç

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة باب نية الوضوء

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Basılı sayfa ١/ ٢٤٨

باب نية الوضوء

قال الشافعي: ولا يجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية، واحتج على من أجاز الوضوء بغير نية، بقوله ﷺ: (الأعمال بالنيات).

ولا يجوز التيمم بغير نية، وهما طهارتان، فكيف يفترقان؟

قال القاضي حسين: الطهارة على نوعين: عينية، وحكمية.

فالعينية، ما اختص وجوبها بمحل حلول موجبها، وذلك لا يحتاج إلى النية عند عامة أصحابنا.

وقال ابن سريج، وسهل الصعلوكي، إنها تحتاج إلى النية.