موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Önceki sayfalar Basılı sayfa ١/ ٤٠١ الفصل الرابع في آنية الكفارضابط المسألة لدى الفقهاء:• غسل آنية الكفار قبل استعمالها مبني على تعارض الأصل والظاهر، فالإباحة ترجيحًا للأصل وهو الطهارة، والكراهة ترجيحًا للظاهر؛ لعدم توقيهم النجاسة (١). → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←