İçeriğe geç

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Basılı sayfa ١/ ٢٧٧

الباب الثامن في الماء النجس

الفصل الأول في الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم بوجود الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه (١).

• انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي معقول المعنى، وليس تعبديًا كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.

• تنجيس الماء القليل على الصحيح سببه تغيره بالنجاسة لا اتصاله بها كالماء الكثير.

• ورود النجاسة على الماء كورود الماء على النجاسة على الصحيح.

• الكثير غالبًا لا يحمل الخبث والقليل غالبًا يحمل الخبث، والتغير بالنجاسة هو المعيار على حمل الخبث من عدمه.

• كل ماء كثير لا ينجس إلا بالتغير، والقليل مقيس عليه على الصحيح.

• والضابط في الكثرة والقلة: