İçeriğe geç
Maktabah
Kur'an
Sohbet
Dinle
Namaz vakitleri
Uygulamalar
Türkçe
Giriş yap
AI'ya Sor
Kur'an
Sohbet
Dinle
Namaz vakitleri
Ana Sayfa
Göz at
Müellifler
Tüm kitapların metninde ara
Maktabah
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Alt bölümler
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Alt bölümler
المسألة الثانية: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نذره في مسجد النبي ﷺ -لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة
فصل (إذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي ﷺ، انعقد نذره ولزمه ذلك، وكان موجبه الصلاة فيه)
فصل (إن نذر الصوم بمكان بعينه أجزأه الصوم بكل مكان)
فصل (إذا نذر صوما أو صلاة أو اعتكافا في وقت بعينه)
فصل (إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر، فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة)
فصل (من نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه يومها، وإن نذر اعتكاف يوم لم تلزمه ليلته)
وإن نذر اعتكاف شهر بعينه، دخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلال الشهر الثاني خرج من معتكفه
وإن نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة؛ فهل تدخل الليلة الأولى؟ على روايتين، أصرحهما أنها لا تدخل
فصل (إذا نذر اعتكاف شهر مطلق، أجزأه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا، وإن كان شرع في أثناء شهر، لزمه استيفاء ثلاثين يوما متتابعا)
إذا نذر صيام شهر، فهو متتابع، وإذا قال: ثلاثين يوما، فله أن يفرق
فصل (إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان، انعقد نذره)
Kitaba dön
Geri Bildirim
Kur'an tilaveti
Dinle
AI'ya bir soru sor
Klasik kaynaklara atıf yapar
Ana sayfa
Kur'an
Dinle
Zikirler
Namaz