İçeriğe geç

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Basılı sayfa ١/ ١/ ٢٧٢

إن كل ما له أصل وسقط أصله سقط هو تبعاً, لأن التابع لا يستقل بالحكم كالشجرة إذا قطعت ذوت وذوت أغصانها. وكالصلاة إذا لم تجب على الحائض لم تأت بسننها.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا بريء الأصيل بريء الضامن والكفيل لأنهما فرعه.

من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي، ولا بالمبيت لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط.