İçeriğe geç

التخريج عند الفقهاء والأصوليين المطلب الأول التخريج بطريق القياس

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

يعقوب الباحسين

Basılı sayfa ٢٥٠

يجوز أن ينسب فيها الرأي إلى الأئمة تخريجاً، فذكر منها هذه الحالة. قال: (أن ينص في الحادثة على حكم وتكون الحال ظاهرة في أن لا فصل بينه وبين حكم آخر في الشريعة، ظهوراً لا يجوز أن يقع فيه الاشتباه) (١).

وفي تعليلات أبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) ما يدل على أخذه برأ] أبي الحسين. ففي جوابه عن اعتراض من قال بأن لا خلاف بين العلماء في أنه لو قال فيمن باع شقصاً مشاعاً من دار "للشفيع فيه الشفعة" فإن قوله هذا هو قوله في الأرض والبستان والحانوت، وإن لم يذكرها. قال: "إنما جعلنا قوله في الدار قوله في سائر ما ذكر ثم من العقار؛ لأن طريق الجميع متشابه، والفرق بينها وبين الدار وغيرها لا يمكن. وجوابه في بعضها جوابه في الجميع، وكلامنا في مسألتين يمكن الفرق بينهما (٢) "، وإلى ذلك ذهب إمام الحرمين (٣) (ت ٤٧٨هـ) (٤) وفخر الدين الرازي