İçeriğe geç

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت [٩٨] باب من قبل امرأته أو لامسها وهو على وضوء

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت

حرب الكرماني

Basılı sayfa ٣٤٠

[٩٨] باب من قبل امرأته أو لامسها وهو على وضوء

[٣٦/ب]

٤٢٣ - / سمعت أحمد بن حنبل يقول -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ الرجل، ولم ير على المرأة وضوءًا.

٤٢٤ - سمعت إسحاق -في الرجل يقبل امرأته- قال: يتوضأ.

٤٢٥ - سمعت إسحاق بن إبراهيم -مرة أخرى- يقول: إذا قبل الرجل أو لامس، وهو على وضوء؛ فإن السنة مضت في الملامسة التي قال الله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أنها على