İçeriğe geç

سنن النسائي - ط الرسالة ٨٠ - باب بيع المشاع

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Basılı sayfa ٧/ ٥٨٩

٨٠ - باب بيع المَشاع

٤٦٤٦ - أخبرنا عَمرو بن زُرارةَ قال: أخبرنا إسماعيل، عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني أبو الزُّبير

عن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ (١)؛ رَبْعَةٍ، أو حائطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه، فإنْ (٢) باعَ، فهو أَحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه" (٣).