İçeriğe geç

سنن النسائي - ط الرسالة ١٢٦ - باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه: غسل الكافر إذا أسلم

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Basılı sayfa ١/ ١٤٢

عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ ﷺ شربَ لَبَنًا، ثم دَعَا بماء، فَتَمَضْمَضَ، ثم قال: "إِنَّ له دَسَمًا" (١).

١٢٦ - باب ذكر ما يُوجِبُ الغُسْل وما لا يُوجِبه: غُسْل الكافر إذا أسلم

١٨٨ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن الأَغَرِّ - وهو ابن الصَّبَّاح - عن خليفةَ بنِ حُصَيْن

عن قَيْس بن عاصم، أنه أسْلَمَ، فأمَرَهُ النَّبِيّ أنْ يغتسلَ بماءٍ وسِدْر (٢).