İçeriğe geç

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب الحيض

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Basılı sayfa ١/ ٢٨٢

باب الحيض

(وهو دم طبيعةٍ وجبلَّةٍ).

[١٦٨/ ١] مسألة: (ويَمنع عَشَرةَ أشياءٍ: فعل الصلاة ووجوبها)؛ لقول النبي ﷺ: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» متفقٌ عليه (١)، وقالت عائشة ﵂: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفقٌ عليه (٢)، ولو كانت واجبةً لأمروا بقضائها.

[١٦٩/ ٢] مسألة: (و) يَمنع (فعل الصيام)، ولا يسقط وجوبه؛ لحديث عائشة ﵂ (٣)، وقال: ﵇ «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل، قلن: بلى» رواه البخاري (٤).

[١٧٠/ ٣] مسألة: (و) يَمنع (قراءة القرآن)؛ لقوله ﵇: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» رواه أبو داود (٥). (٦)

[١٧١/ ٤] مسألة: (و) يَمنع (مس المصحف)؛ لقوله سبحانه: ﴿لاَّ