İçeriğe geç

الإقناع لابن المنذر كتاب أم الولد

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Basılı sayfa ٢/ ٤٢٩

كتاب أم الولد

وأجمع كل من يحفظ عَنْهُ من أهل العلم عَلَى أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحًا، وأولدها، أن أحكامها أحكام الإماء فِي أكثر أمورها.

واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وإخراجها من ملكه بغير العتق فمنع من بيعها أمير المؤمنين عمر بن الْخَطَّابِ ﵁، وأوجب عتقها إذا مات السيد وقال بقول عمر مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثَّوْرِيّ، والحسن بن صالح،