İçeriğe geç

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الأحكام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Basılı sayfa ١٤/ ٨٦٤٣

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(القَوْلُ فِي الأَحْكَامِ:

وَمِنْ مَسَائِلِهِمُ المَشْهُورَةِ فِي هَذَا البَاب جَوَازُ الِاعْتِصَارِ فِي الهِبَةِ (١) (وَهُوَ الرُّجُوعُ فِيهَا)).

وَالفُقَهَاء لَهم مصطلحاتٌ، وَربما تجد في بَعْض المَذَاهب مصطلحات تختلف عن المذهب الآخر، فنحن نعرف في المذاهب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد بأن ما يسميه المالكية بالاعتصار هو الرجوع في الهبة، كأنه اعتصره بمعنى أخذها منه وجلبها، فكأن فيها معنى الشد.

قَوْله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ وَجُمْهُورُ عُلَمَاءِ المَدِينَةِ) (٢).

وهو أيضًا قول الإمام أحمد (٣).