İçeriğe geç

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها، أو في استباحتها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Basılı sayfa ٢/ ٨٠٣

أن يُصلِّي فريضةً أُخرى، تَيمَّم، وإليه ذَهَب المالكيَّة (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) في رِوَايةٍ.

واستدلوا بآثارٍ وَرَدتْ عن بعض الصحابة، منها:

* ما روي عن عليِّ بن أبي طالب ﵁ أنه قال: "يتيمم لكل صلاة"، وهو ضعيف (٤).

* وما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: "من السُّنَّة ألَّا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة"، لكنه ضعيف (٥).

* وما روي عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: "التيمُّم لكلِّ صلاة" (٦)، وهو صحيح، لكن هذا قولٌ له.

القول الثالث: أنه يصلي بالتيمم الواحد المكتوبَةَ، ويجمع بين الصلوات، ويُصلِّي السننَ والنوافلَ ما دام في الوقت، فَإِنْ خَرَج الوقت انقطع تيممُهُ، وهو مشهور مذهب الحنابلة (٧).