İçeriğe geç

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها، أو في استباحتها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Basılı sayfa ٢/ ٨٠٢

إلا الحَدَث، وإليه ذَهَبَ الإمام أبو حنيفة (١)، والثوري (٢)، والأوزاعي (٣)، وداود (٤)، وأبو ثور (٥) من الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة (٦).

وَاستدلُّوا على ذلك بقَوْل النَّبيِّ ﷺ: "الصَّعيد الطيِّب وضوء المسلم وَإِنْ لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسَّه بشرته" (٧).

وأَجَاب المُخَالفون عن هذا الحديث بأنَّ معناه أن يتيمَّم لكل صَلَاةٍ في وَقْتها، وهذا تأويل ضعيف؛ لأنَّ الحديثَ مطلقٌ.

القَوْل الثَّانِي (٨): أنه لا يُصلِّي بالتيمُّم الواحد إلا الفَريضة، فإن أرَاد