İçeriğe geç

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد قوله: السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Basılı sayfa ٢/ ٧٢٨

وإذا حضر الماء أثناء الصلاة، فهل تنتقض طهارته أم لا؟ وكذلك إذا وَجَده بعد الفراغ من الصلاة قبل خروج الوقت، فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ خلافٌ بين أهل العلم، وسيتعرض له المؤلف في هذا الباب.

قوله: (السَّابعُ: فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي هَذِهِ الطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا أَوْ فِي استِبَاحَتِهَا).

يعني: هل شروط الغسل والوضوء هي نفس شروط التيمم أم هناك اختلاف؟

قال المصنف رحمه الله تعالى: