İçeriğe geç

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في مواضع الصلاة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Basılı sayfa ٦/ ٣٠٨٥

(الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي مَوَاضِعِ الصَّلَاة

وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ فِي المَسْجِدِ، فَأَجَازَهَا العُلَمَاءُ، وَكَرِهَهَا بَعْضُهُمْ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ) (٢).

كره الحنفية والمالكية صلاة الجنازة في المسجد على تفصيلٍ في مذهبهم، وأجازها الشافعية (٣) والحنابلة (٤) دون كراهة.