İçeriğe geç

شرح الوقاية - ت أبو الحاج كتاب الصلاة باب سجود السهو

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Basılı sayfa ٢/ ١٦٣

باب سجود السهو

يجبُ له بعد سلامٍ واحدٍ سجدتانِ وتشهُّدٍ وسلام إذا قدَّمَ رُكناً، أو أخَّرَه، أو كرَّرَه، أو غيَّرَ واجباً، أو تركَهُ ساهياً: كركوعٍ قبل القراءة، وتأخيرِ القيامِ إلى الثَّالثةِ بزيادةِ على التَّشهُّد

وإنِّما قال أبو حنيفة ﵁ بالفسادِ الموقوف؛ لأنَّه إن فسدَ كلُّ واحدٍ منها لوجوبِ رعايةِ التَّرتيب فساداً غيرَ موقوفٍ فحين أدَّى السَّادسَ تبيَّنَ أن رعايةَ التَّرتيبِ كانت في الكثير، وهذا باطلٌ فقلنا: بالتَّوقُّف حتَّى يظهرَ أن رعايةَ التَّرتيب إن كانت في الكثيرِ فلا تجوز، أو في القليل فتجوز.

باب سجود (١) السهو

(يجبُ له بعد سلامٍ واحدٍ (٢)

سجدتانِ وتشهُّدٍ وسلام إذا قدَّمَ رُكناً، أو أخَّرَه، أو كرَّرَه، أو غيَّرَ واجباً، أو تركَهُ ساهياً (٣): كركوعٍ قبل القراءة، وتأخيرِ القيامِ إلى الثَّالثةِ بزيادةِ على التَّشهُّد (٤))، رُوِي عن أبي حنيفةَ ﵁ أنَّ مَن زادَ على التَّشهُّد الأَوَّل