Lewati ke konten

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الباب الثاني في الدية

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

Halaman cetak ٣/ ١٠

«فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُوراً (١)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٢).

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَدِيَ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً أَيْ مِنَ الدَّرَاهِمِ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣).

• عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵃ قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمانَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النَّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ ذلِكَ كَذلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيباً فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، فَفَرَضَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مَائَتيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ (٤) وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَالنَّسَائِيُّ مَرْفُوعاً فِي الْبَقَرِ وَالشَّاءِ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَبِهِ قَضى عُمَرُ ﵁» (٦). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٧) وَأَحْمَدُ.