المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك عبد المحسن القاسم Halaman-halaman sebelumnya Halaman cetak ٣/ ٦٢ ففيه الخُمُس،منحة السلوكففيه الخُمُس (١).وقال الشافعي: لا شيء فيه؛ لأنه مباح سبقت يده إليه، إلا إذا كان ذهبًا أو فضةً، فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، من غير اشتراط الحول (٢). → Halaman sebelumnya Halaman berikutnya ←