Lewati ke konten

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك [حكمها]

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Halaman cetak ٢/ ٢٦٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

والأول أصح (١) (٢).

Teks pentahkik

(١) وصححه أيضًا الزيلعي، والمرغيناني، وابن الهمام، والموصلي، والكاساني.

تبيين الحقائق ١/ ٢٢٤، الهداية ١/ ٩٢، شرح فتح القدير ٢/ ١١، الاختيار ١/ ٨٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٥.

(٢) اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو المذهب عند الحنفية (أ)، وقول عند المالكية، نقله ابن الحارث عن ابن حبيب (ب)، ورواية عن الإمام أحمد (جـ). ويقضي بوجوب صلاة العيد على الأعيان.

القول الثاني: وهو قول الإمام مالك (د)، والمذهب عند الشافعية (هـ)، ورواية عن الإمام أبي حنيفة (و)، ورواية عن الإمام أحمد (ز)، واختاره السرخسي من الحنفية (حـ). ويقضي بأنها سنة مؤكدة.

القول الثالث: وهو المذهب عند الحنابلة (ط)، وقول عند المالكية (ي)، وبه قال: بعض أصحاب الشافعي، كأبي سعيد الاصطخري، وغيره (ك)، واختاره أبو موسى الضرير من الحنفية (ل)، ويرون أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي، سقطت عن الباقين. =