Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

Halaman cetak ١/ ٤٠٧

وأما الروايات عن عمر فمختلفة، جعلها في وقت ثمانية آلاف (١)، وفي وقت عشرة آلاف (٢)، وفي وقت اثني عشر ألفًا (٣)، وجعل دية الكتابي في الوقت الذي جعلها ثمانية آلاف أربعة آلاف، وأحسبه كان يفعل ذلك في الأوقات، يُقَوِّم الإبل لاختلاف الصرف.

فجعل الشافعي دية الكتابي أربعة آلاف (٤)، ولم ينقلها بنقل عمر ﵀ دية المسلم بالصرف، وإنما جعلها عمر ﵁ نصف دية المسلم، ونحن نتكلم هذا في موضعه إن شاء اللَّه ﷿ عند ذكر الديات والقصاص في الجراح، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت.

وقال أهل العراق: الدية عشرة آلاف.

وأصح الروايات عن عمر ﵁: اثنا عشر ألفًا، وعن عائشة مع ما قدمنا ذكره عن النبي ﷺ.

وولد العبد الصغير إذا عقل الإسلامَ يجري مجرى أبيه، واللَّه أعلم.

* * *