Lewati ke konten

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

Halaman cetak ٣/ ٧٦٤

١٩٥٤ - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الزِّنَا، فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ ﵎، قَالَ: (١) ﴿وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء ٤: ٢٣]. فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجاً، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا. فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلَالِ.

فَهذَا الَّذِي (٢) سَمِعْتُ. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ، عِنْدَنَا.