فقه المعاملات مجموعة من المؤلفين Pages précédentes Page imprimée ١/ ٧٣٤ أن يكون الحق المرهون به معلومايشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما , فلا يصح الرهن بحق مجهول. → Page précédente Page suivante ←