Aller au contenu

فقه المعاملات تجرد الدين المحال به من ضماناته

فقه المعاملات

مجموعة من المؤلفين

Page imprimée ١/ ٢٤١

تجرد الدين المحال به من ضماناته

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضمانات المنعقدة من قبل المحيل لمصلحة الدائن كالرهن والكفالة تسقط بمجرد الحوالة , وللدائن أخذ ضمانات جديدة - إن أراد - بموافقة المحال عليه.