Aller au contenu

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم خاتمة في حق السيد على عبده وحقه على سيده

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

منصور ناصف

Page imprimée ٢/ ٢٧٤

لا يجوز بيع الولاء ولا أم الولد

(١)

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (٢). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهيْنَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٣).

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ (٤)». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

خاتمة في حق السيد على عبده وحقه على سيده

• عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ (٥)». وَفِي أُخْرَى: