Aller au contenu

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Page imprimée ٤/ ٢٦٧

جواز التكفين في القميص

٥٤٧/ ١٤ - عن ابن عمر ﵁ قال: لما توفى عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله ﷺ فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " الجنائز"، باب " الكفن في القميص" (١٢٦٩)، ومسلم (٢٤٠٠) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵁ أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي ﷺ قميصه، فقال: " آذني أصلي عليه"، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر ﵁ فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: " أنا بين خيرتين" قال تعالى: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم﴾ فصلى عليه، فنزلت: ﴿ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا﴾.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز التكفين في القميص لغرض شرعي، وإلا فالأولى تركه؛ لأن النبي ﷺ لم يكفن في قميص، والقميص كما تقدم ثوب ذو أكمام.

وقد أخرج البخاري بسنده عن جابر ﵁ قال: أتى النبي ﷺ بعد الله بن أبي بعدما دفن، فأخرجه فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه (١).