Aller au contenu

تفسير ابن عرفة البقرة ٢٣٣

تفسير ابن عرفة

ابن عرفة

Page imprimée ٢/ ٦٦٧

قوله تعالى: ﴿والوالدات يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ ... ﴾ .

قال ابن عرفة: هذا عام مخصوص بالعادة فالشريفة التي ليس من عادتها الإرضاع لا يطلب ذلك منها. ونص الأصوليون على صحة التخصيص بالعادة.

واعتبره مالك في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، فخصصه بالماء دون الطعام لان العادة تحفّظ النّاس على الطعام، فالغالب أنّ الكلب لا يصل إليه بخلاف الماء.