Aller au contenu

عون المتين على نظم رسالة القرويين باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك

عون المتين على نظم رسالة القرويين

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Page imprimée ٩٧١

وفي الموطإ: قيل: أفتأكل المرأة مع غير ذي محرم منها؟ أو مع غلامها؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان على وجه ما يعرف للمرأة أن تؤاكله، قال في الجامع: قال ابن الجهم: يعني العجوز المتجالة، وقد تأكل مع زوجها ومع غيره ممن تؤاكله.

وقيل لمالك - رحمه الله تعالى -: أفتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي لها، أو لغيرها، وهو من غير أولي الإربة؟ قال: لا بأس به، إلا أن يكون حرا فلا، وقال في رواية أخرى: إن كان مملوكا وكان وغدا، قال: ودخول خصيان زوجها من كبير أو صغير عليها أبين في خفة ذلك من خصيان غيره، قال: والتي لها الغلام الوغد لا منظر له لا بأس أن يرى شعرها، وكفيها، وقدميها، وأما الفاره فلا، وأما الوغد لزوجها فكرهه، قيل: فغلام نصفه حر ونصفه لها هل يرى شعرها؟ قال: لا، قال: وأحب لمن دخل على أمه أو أخته أن يستأذن عليها قبل أن يدخل.

وقيل له: (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) إلى آخرها، أترى ذلك على الناس اليوم؟ قال: أرجو إنما كان هذا قبل أن تتخذ الأبواب والستور، وأرجو أن يكون عن الناس موضوعا، لأنه إذا خلا أغلق بابا، وأسدل سترا، قيل: وترى القبة مجزئة؟ قال: نعم، قيل: هل يجامع الرجل امرأته ليس بينها وبينه ستر؟ قال: نعم، قيل: إنهم يرون كراهيته، قال: ألق ما يتحدثون به، قد كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وعائشة - رضي الله تعالى عنها - يغتسلان عريانين، (١) فالجماع أولى بالتجرد، قال: ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع.