عون المتين على نظم رسالة القرويين
وإلى الشرط الرابع الإشارة بقوله: إذا تكون تفله، وقد ورد في الحديث الشريف الوعيد الشديد في خروجها متطيبة، (١) وفي جامع ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى - قال مالك - رحمه الله تعالى - في من وطئ جاريته لا بأس أن يرسلها إلى السوق في حوائجه، والحرة تخرج في حاجتها، وقد كانت أسماء - رضي الله تعالى عنها - تقود فرس زوجها الزبير - رضي الله تعالى عنه - في الطريق وهي حامل.
قوله: وما لها الحضور للمناهي البيت، معناه أنه لا يجوز لهن حضور مجالس النساء المحرمة، كمجلس النياحة عند المصيبة، والمجالس التي يضرب فيها بالآلات الممنوعة، وقد جاء في الخبر " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة، ورَنة عند مصيبة " (٢) وقد تقدم الكلام على ذلك كله، والحمد لله رب العالمين، وخص النساء بالذكر لأن شانهن حضور ذلك، وربما اعتقدن الرخصة في آلات اللهو، لا سيما في الاعراس.
٢١٥٦ - وليس في الدفوف من جناح ... وفاقا إن كانت لدى نكاح
٢١٥٧ - والخلف في الكَبَر جا والمزهر ... ثالثها مجوز للكبر
٢١٥٨ - والاختلا من رجل معَ مره ... ليست بمحْرم وفاقا احظره
٢١٥٩ - والوصل للشعر أمر حِرْم ... موجبُ لعن، وكذاك الوشم
٢١٦٠ - وباليمين ابدأ في الانتعال ... والخلع فيه ابتد بالشمال
٢١٦١ - والانتعال قائما قد حلا ... والمشي في مفرد نعل يُقلى