Aller au contenu

عون المتين على نظم رسالة القرويين باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع

عون المتين على نظم رسالة القرويين

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Page imprimée ٥٧٤

قوله: وحيث ذا أثناء تكفير البيت، معناه أنه إذا وطئ أثناء الصوم، أو أثناء الإطعام فسد ما فعل من ذلك، واستأنفه من أوله، أما الصوم فلقوله ﷾: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) وأما الإطعام فمقيس عليه.

قوله: وجائز إعتاقه البيتين، معناه أنه يجزئ إعتاق الأعور في الظهار كما في المدونة، وقد روى في الموطإ إعتاقه عن أبي هريرة وفضالة بن عُبيد الأنصاري ـ رضي الله تعالى عنهما ـ لأن عينه كعينين كما يأتي ـ إن شاء الله ﷾ في الديات، ويجزئ إعتاق ابن الزنى والصغير، لصدق اسم الرقبة عليهما، والأفضل إعتاق من بلغ حد الصلاة والصوم، ومن سلم مما لا يمنع من العيوب، لما في الصحيح من أن أفضل الرقاب " أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها " (١)

٢٢٠١ - ويشرع اللعان بين كل ... زوجين في تبرئ من حمل

١٢٠٢ - إن ادعى استبراءها من بعد ... آخر وطء بمحيض فرد

١٢٠٣ - وهكذا إن ادعى أن عاينا ... زوجته وهي تمارس الزنى

١٢٠٤ - وجاء في القذف فقط قولان ... بالحد حد القذف واللعان

١٢٠٥ - والبدء بالزوج به ينحتم ... يشهد بالله على ما يزعم

١٢٠٦ - أربعة مخمسا باللعن ... لم يك في ما يدعي ذا مين

١٢٠٧ - وشهدت أربعا أيضا أن كذب ... وخمست من بعدهن بالغضب

١٢٠٨ - وحيث عن ذا نكلت تحد ... حد الزنى وسيجيء بعد

١٢٠٩ - والزوج إن ينكل كذلك يحد ... لأجل قذفها ويلحق الولد