Aller au contenu

عون المتين على نظم رسالة القرويين باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

عون المتين على نظم رسالة القرويين

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Page imprimée ٤٦٥

وسيأتي الكلام على اختيار الأسماء في آخر الكتاب إن شاء الله ﷾.

٩٤٧ - وفي الذكور أمْرُ الاختتان ... قد جاء بالوجوب الاستناني

٩٤٨ - أما الخفاض للنسا فمكرمه ... ومن يعبه قل له: يا فدْمُ مَهْ

قوله: وفي الذكور أمر الاختتان البيت، معناه أن ختان الذكور سنة مؤكدة، ووقته المستحب عند أهل المذهب من سبع سنين إلى عشر، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وروى اللخمي: يختن يوم يطيقه، الباجي: اختار مالك - رحمه الله تعالى - وقت الإثغار، وقيل عنه من سبع إلى عشر، وكل ما عجل بعد الإثغار أحب إلي.

قوله: أما الخفاض للنسا البيت، معناه أن خفاض البنات مكرمة أي: مستحب، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وروى الباجي وغيره: الخفاض كالختان، إلى أن قال: الباجي: قال مالك ﵏ ﷾: النساء يخفضن الجواري، قال غيره: لا ينبغي أن يبالغ في قطع المرأة، قال صلى الله تعالى عليه وسلم لأم عطية ـ وكانت تخفض ـ: " أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج " (١) الشيخ: أي: أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعه.

قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: والخفاض: إزالة ما بفرج المرأة من الزيادة، وهو في نساء المشرق، لا في نساء المغرب.