Aller au contenu

عون المتين على نظم رسالة القرويين باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله ﷿ والقول في السفر

عون المتين على نظم رسالة القرويين

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Page imprimée ١٠١٧

وهذا التعليل يقتضي أن العبرة بالزمن، فلو كانت تقطع مسافة كثيرة في أقل من ذلك لم يكن ممنوعا والله ﷾ أعلم.

قال في المقدمات: وهذا معناه في الشابة، وأما المتجالة التي انقطعت حاجة الناس منها فلا بأس أن تسافر مع غير ذي محرم، بدليل قول الله ﷿: (والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) وفي ما عدا الهجرة إلى بلد الإسلام من بلد الكفر، إذا أسلمت فيه، وفي ما عدا السفر إلى حج الفريضة، لأن هجرتها إلى بلد الإسلام مخصصة من عموم الحديث بالإجماع، والسفر إلى الحج مخصص منه بالقياس على الإجماع.

وقد يقال إن القياس في ذلك غير بين، لأن سفر المهاجرة مع الرفقة ارتكاب لأخف الضررين، وقوله في المتجالة: لا بأس أن تسافر مع غير ذي محرم، يعني حيث لا تكون خلوة.